مرسوم رقم 65-263

مرسوم رقم 65-263 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يغير بموجبه المرسوم رقم 63 492 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 وترد بمقتضاه الى الاملاك الخاصة بالدولة غابات شجر الفرنان ( الفلين ( الواقع التخلى عنها سنة 1870 1207

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.