مرسوم رقم 65-262
· ج.ر عدد 89 لسنة 1965
مرسوم رقم 65 262 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تنظيم سلك المستشارين البيداغوجيين 1200
المادة 6
يتقاضى المستشارون البيداغوجيون المرسمون أو المتعاقدون الذين يواصلون تدريبا تأهيليا وكذا المعلمون المكلفون بمهام مستشارين تربويين نفقات التنقل والتعويضات اليومية حسب نفس الكيفيات التي يستفيد منها مفتشو التعليم الابتدائي ) و المستشارين البيداغوجيين باستثناء المتقاعدين المتعاقدين الحق في السكن أيضا .