المادة 4
يحتفظ المحاسبون المزاولون مهامهم لدى المؤسسات المشار اليها أعلاه ضمن المادتين 1 و 3 ، عند حلول تاريخ نشر هذا المرسوم ، بوظائفهم بالمؤسسات المذكورة وذلك بصفة انتقالية والى أن يصدر مقرر مخالف لذلك من وزير المالية والتخطيط ويتقاضون مرتباتهم حسب نفس الكيفيات التي كانوا يتقاضون بها أجورهم من قبل .
المادة ه : يتعين على الادارات والمؤسسات العمومية التي تحتفظ بملفات المحاسبين المشار اليهم فى المادتين 1 و 3 من هذا المرسوم أن يبعثوا بهذه الملفات الى وزير المالية والتخطيط