مرسوم رقم 65-259
· ج.ر عدد 92 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-259 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 تحدد بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم 1227
المادة 2
ان المحاسبين مسؤولون شخصيا وماليا عن مسك الحساب وحفظ الاوراق المثبتة للعمليات ووثائق المحاسبة وذلك مهما كان المكان الذي يمارسون فيه وظيفتهم كما أنهم مسؤولون شخصيا وماليا عن الاموال والقيم التي تكون في حوزتهم وعلى وجه العموم ، عن كل تصرف في الاموال والحسابات الممكن التصرف فيها واما العناصر الاخرى من الذمة المالية فانهم على اعتبارهم مسؤولين عنها شخصيا وماليا اذا ما ثبت انهم لم يتخذوا التدابير اللازمة للتأكيد من واقعية ومادية وضيعتها الحسابية .