مرسوم رقم 65-259
· ج.ر عدد 92 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-259 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 تحدد بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم 1227
المادة 22
يجوز فرض الباقي من كل حساب ، بنفس الكيفية ، على كل موظف أو عون موضوع تحت أمر محاسب عمومي ، ويقرر هذا الفرض وزير المالية والتخطيط اذا تحقق أن الموظف أو العون قد التجأ الى طرق احتيالية .