مرسوم رقم 65-259
· ج.ر عدد 92 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-259 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 تحدد بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم 1227
المادة 13
ويجب على المحاسبين أن يقدموا فيما يخص كل صنف من المنظمات المشار اليها فى المادة الاولى ، الى وزير الوصاية او وزير المالية والتخطيط ، لاجل التحقيق، حسابات الاستغلال وحسابات الارباح والخسائر وذلك ضمن الآجال والكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه