مرسوم رقم 65-258
· ج.ر عدد 90 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-258- مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد الى وزارة السياحة 1207
المادة 3
يكلف وزير السياحة ووزير المالية والتخطيط | كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 : هواري بومدين