مرسوم رقم 65-258
· ج.ر عدد 90 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-258- مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد الى وزارة السياحة 1207
المادة 2
يفتح فى ميزانية 1965 اعتماد قدره عشرة آلاف | دينار جزائري .... 10 دج) يخصص لميزانية وزارة السياحة في الباب 41-2 . المعنون ب « اعانات للجمعيات ومختلف المنظمات التي تتعاون لتنمية السياحة والصناعة التقليدية »