مرسوم رقم 65-258
· ج.ر عدد 90 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-258- مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد الى وزارة السياحة 1207
المادة الأولى
يلغى من ميزانية 1965 اعتماد قدره عشرة آلاف دينار جزائري ( .... 10 دج ) مخصص لميزانية وزارة السياحة في الباب 43-2. المعنون ب ( النشاطات الثقافية | والسياحية والصناعية التقليدية »