مرسوم رقم 65-256
· ج.ر عدد 88 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-256 مؤرخ في 18 جمادى الثانية م 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل تمادات من ميزانية وزارة الصحة العمومية الى ميزانية دولة 1187
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة وواحد وثلاثون مليونا وسبعمائة وستة وثلاثون ألفا وثمانية واربعون دينارا واربعة وستون سنتيما ( 48,64 0 131,7360 د. ج ) يقيد في ميزانية الدولة و فى الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم .