مرسوم رقم 65-256
· ج.ر عدد 88 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-256 مؤرخ في 18 جمادى الثانية م 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل تمادات من ميزانية وزارة الصحة العمومية الى ميزانية دولة 1187
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة وواحد وثلاثون مليونا وسبعمائة وستة وثلاثون الفا وثمانية واربعون دينارا واربعة وستون سنتيما ( 131736048,64 د. ج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الابواب المبينة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم