مرسوم رقم 65-255
· ج.ر عدد 87 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-255 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافقان 5 غشت و 3 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان انهاء مهام سفير ووزير مفوض 1178
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين