مرسوم رقم 65-252
· ج.ر عدد 88 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-252 مؤرخ في 18 جمادى الثانية م 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة يتضمن تنظيم منح الرخص خاصة بمحلات بيع المشروبات • 1186
المادة 8
يكلف وزير الداخلية ووزير قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط