المادة 4
يرأس اللجنة العمالية عامل العمالة وهي تتألف من :
المندوب العمالي لوزارة قدماء المجاهدين ، المندوب الوطني للحزب ، الثلاثاء أول رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 المنسق العمالي لجمعية قدماء المجاهدين ، وتحضر هذه اللجنة قائمة المستفيدين من الرخص وفقا لمقتضيات المادة 2 المذكورة اعلاه ، فتعرض القائمة على وزير الداخلية للمصاقة عليها ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة .. : يجوز تأجير رخص محلات بيع المشروبات او التوكيل بها وفقا للانظمة الجارى بها العمل على ان تخضع العقود المحررة بهذا الشأن مسبقا لمصادقة عامل العمالة التي يسكن فيها صاحب الرخصة