مرسوم رقم 65-250
· ج.ر عدد 83 لسنة 1965
مرسوم رقم 65 250 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 يتمم بموجبه المرسوم رقم 65-190 المؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم - 1134
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين