مرسوم رقم 65-25
· ج.ر عدد 7 لسنة 1965
مرسوم رقم 2565 مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 يتعلق بتطبيق ميزانيات تسيير البعثات الجزائرية في الخارج 116
المادة 3
ان جميع وثائق النفقات وكذلك شيكات التحويل أو السحب يجرى توقيعها اجباريا من قبل المحاسب ومصادقا عليها من قبل رئيس البعثة أو القائم بالاعمال يودع مسبقا لدى مصالح الخزينة أعلاه نموذج مصادق عليه يتضمن توقيعي المحاسب ورئيس البعثة اذا تعذر استثنائيا توقيع أحد هذين الموظفين يتعين تقديم شهادة من وزارة الشؤون الخارجية معللة الاسباب .