مرسوم رقم 65-25
· ج.ر عدد 7 لسنة 1965
مرسوم رقم 2565 مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 يتعلق بتطبيق ميزانيات تسيير البعثات الجزائرية في الخارج 116
المادة الأولى
يصدر الاعلام للبعثات الجزائرية الموجودة في الخارج من قبل وزارة الخارجية بمبلغ الاعتمادات السنوية المخصصة لها وذلك على أثر نشر مرسوم توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الشؤون الخارجية بموجب قانون المالية ويصدر ذلك الاعلام بميزانيات البعثات الى مصالح المراقبة المالية والخزينة