الباب الاول — المصالح التابعة لادارة البريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية والنقل
المادة 4
تكلف المفتشية العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بطلب من الوزير :
بمراقبة تسيير المصالح
- باجراء أعمال التفتيش التقني بتقديم البيانات الى الوزير حول نتائج المراقبة والتفتيش المذكورة
- بدراسة المسائل الخاصة التي يكلفها بها الوزير بأن تقترح على الوزير جميع الاصلاحات التي من شأنها أن تضاعف انتاج المصالح .
المادة ه : تشتمل المديرية العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على : 1 مديرية للشؤون العامة ،
2 - مديرية للبريد والمصالح المالية ،
- مديرية للمواصلات السلكية واللاسلكية ،