الباب الثاني — مصالح الادارة الخاصة بالنقل الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1145
المادة 13
تكلف المديرية الفرعية للنقل البرى :
بوضع الانظمة المتعلقة بالنقل البرى ، بالقضايا الخاصة بالنقل البرى ، بالابحاث أو الدراسات المتعلقة بالاقتصاد و الإدارة والتقنية | الخاصة بالنقل البرى ، بالوثائق والاحصائيات المتعلقة بالنقل البرى ، 6 ، باعداد جلسات العمل والمؤتمرات التي تدعى مديرية النقل البرى للمشاركة فيها وبتحرير البيانات التي تقدم خلالها ،
- بمراقبة الدولة على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ،
- بتطبيق نظام نقل البضائع والمسافرين عبر الطرقات وكذا بتطبيق نظام التنقلات عبر الطرق ، بوصاية الدولة على المكتب الوطنى للنقل وكذلك بتنسيق وتوافق النقل على السكك الحديدية ، والطرق ،