الباب الثاني — مصالح الادارة الخاصة بالنقل الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1145
المادة 12
تكلف المديرية الفرعية للسفن التجارية والصيد البحرى :
بتطوير ومراقبة بناء المراكب البحرية وتحضير الصفقات الخاصة بهذا البناء الذى يجرى لحساب الدولة ، بمراقبة النقل البحرى ووضع برامج النقل وتحضير الاتفاقات الدولية ، بالترخيص في استئجار السفن ومراقبتها وبدراسة التعريفة ، بجميع المسائل المتعلقة بالملاحة : التنظيم والشرطة والامن والارشاد والاشغال البحرية والاتفاقات الدولية البحرية ، بالقوانين الاساسية لرجال البحر ،
- بالتعليم والتدريب البحرى ، بالشؤون الاجتماعية ، بتنظيم الصيد البحرى والمحافظة عليه وكذا بمسائل - القرض والتأمينات التعاونية الخاصة بالصيد البحرى ،