الباب الثاني — مصالح الادارة الخاصة بالنقل الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1145
المادة 11
تكلف المديرية الفرعية للطيران والامن الجوى :
بالطيران الخفيف والرياضي ،
- بالتنسيق الخاص بمراقبة النقل الجوى ، بمرا بمراقبة الاستغلال التجارى الخاص بالمطارات والمحطات الجوية ، بمراقبة سير الطائرات في المطارات ، بتركيب وصيانة المرافق الخاصة بالملاحة الراديو كهربائية ، باعداد وتطبيق النظام والاتفاقات الدولية فيما يخص الطيران المدنى ، بالملاحظات والتحاليل والاحتياطات الخاصة بالارصاد الجوية ، باعداد وتطبيق النظام والاتفاقات الدولية الخاصة | بالارصاد الجوية ،