المادة الأولى
يحدد السعر الاساسي على الانتاج القنطار العدس الجزائرى من الصنف الكبير الحجم والاشقر والتسليم والتجاري لغلة سنة 1965 كما يلي :
العمالات الدائرات عنابة قالمة تيارت تيارت مستغانم مستغانم مستغانم تيغنيف الاصنام تنس مستغانم وادي رهيو مستغانم اغيل ازان نيزي وزو برج منايل الاصنام شرشال الاصنام مليانة مستغانم اغبل ازان 88 دج فيما يخص العدس الذي يبلغ قطره 5 ميليمترات 98 دج فيما يخصه العدس الذى يبلغ قطره 6 ميليمترات 108 دج فيما يخص العدس الذي يبلغ قطره 7 ميليمترات وينطبق هذا السعر على البضاعة التي لا تتضمن أكثر من 75% من وزن الحبوب الموالية اليها والتي تقل عنها سعة .
التخفيضات :
1 ) عن التجاوز الحاصل على مقدار السماح في الحبوب التي تقل سعتها مباشرة عن تلك النسبة :
من 7,51 % يقع تخفيض نسبته 0.25 % على السعر الاساسي عن كل قسم او جزء قسم بوزن 500 غرام .
2 ) عن المواد الغريبة :
النسبة المسموح بها 50 ر . % .
ومن 51 ر. % ، يقع تخفيض نسبته 25 ر. % ، من السعر الاساسي عن كل قسم أو جزء قسم البالغ 250 غراما ) عن الحبوب الموؤفة :
( الحبوب المكسرة رؤوسها والحبوب المكسرة والمصقوعة وحبوب العدس الاخرى والحبوب المشوبة بالطفيليات ) :
بالطفيليات ) :
المقدار المسموح به 8,50 ٪ ( منها 1 % وهو الحد الاقصى للحبوب المشوبة بالطفيليت ) .
- ومن 8,51 % يقع تخفيض نسبته 25 . % على السعر الاساسي عن كل قسم بالغ 500 غرام
4 ) النسبة الكبيرة من الحبوب المشوبة بالطفيليات :
من 1. را % الى 5 % يقع تخفيض نسبته 20 ر . % من السعر الاساسي عن كل قسم او جزء القسم البالغ 250 غراما وفيما يزيد على ال 5 ٪ فلن تعتبر البضاعة صحيحة ولا تجارية ويحدد السعر بالتراضي بين المشتري والبائع