مرسوم رقم 65-248
· ج.ر عدد 86 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-248 مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد الاسعار وكيفيات تأدية قيمة الخضر اليابسة المخزونة والجزائرية الموسم 1965-1966 واعادة بيعها 1169
المادة 14
يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الرسوم المقررة في هذا المرسوم وكذا بالتصفية والأمر بصرف المكافآت المقررة فى المادة 11 بناء على اللوائح المؤشر عليها من قبل رؤساء مراقبة الحبوب المعنيين بالامر