مرسوم رقم 65-247
· ج.ر عدد 83 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-247 مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد بوزارة التربية الوطنية . 1136
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين