المادة 2
تحدد رسميا كما هي ملحقة بهذا المرسوم جداول البلديات المرتبة حسب العمالات وكذا القائمة العامة المقيدة فيها أسماء البلديات على حسب احرف الهجاء
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 67-161 (ج.ر عدد 78 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
ان جداول البلديات المقررة بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 65-246 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تغيير أسماء بعض البلديات والمعدلة بموجب المرسوم رقم 66 جدول التعديلات المدخلة على 364 المؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه تعدل كما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا المرسوم