مرسوم رقم 65-243
· ج.ر عدد 84 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-243 مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن الغاء وظيفة عميد جامعة الجزائر من الميزانية
المادة 3
يكلف وزير التربية الوطنية ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل