المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير قدماء المجاهدين كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق | 27 سبتمبر سنة 1965 هواري بومدين الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1155 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 156 497 31-02 الادارة المركزية - التعويضات 70686 القسم الثالث - الموظفون المزاولون مهامهم والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 التعويضات العائلية 33-92 التعويضات الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 69,000 6158 1300000