مرسوم رقم 65-241
· ج.ر عدد 84 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-241 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في وزارة التربية الوطنية
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة التربية الوطنية