مرسوم رقم 65-240
مرسوم رقم 65-240 مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 138 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل تماد في وزارة الصحة العمومية 1127
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.