مرسوم رقم 65-240
· ج.ر عدد 82 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-240 مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 138 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل تماد في وزارة الصحة العمومية 1127
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة وأربعة وخمسون ألف دينار ( 154,000) دج) يقيد في ميزانية | وزارة الصحة العمومية وفى الابواب المبينة في جدول الحالة «ب» الملحق بهذا المرسوم .