مرسوم رقم 65-240
· ج.ر عدد 82 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-240 مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 138 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل تماد في وزارة الصحة العمومية 1127
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة وأربعة وخمسون ألف دينار (1540000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى الابواب المبينة في جدول الحالة «أ» الملحق بهذا المرسوم .