المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره | 27 سبتمبر أربعة ملايين ومائتان وستة وتسعون ألفا ومائتان جدول الحالة (( أ )) ) الابواب العنواين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول سنة 1965 هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة ب دج الموظفون - المرتبات الرئيسية 01-31 الادارة المركزية المرتبات الرئيسية - الادارة المركزية 525 ر 140 02-31 التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث 4666 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 9133 التعويضات العائلية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - الادوات المادة 1 و 2 و 3 : 34-03 تسيير مسائل الصحافة