مرسوم رقم 65-232
· ج.ر عدد 81 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-232 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1120
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره خمسة آلاف وخمسمائة وخمسون دينارا ( 550 ره دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية (الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية) وفي الباب رقم 37-3 0 « الموظفون الموقتون - الاجور ولواحقها