المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره الديمقراطية يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية ثمانمئة وخمسون ألف دينار ، ( 000ر850 دج ) مقيد في وحرر بالجزائر فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق ميزانية رئاسة الوزراء ( المصالح المركزية ) و فى الابواب المبينة 22 سبتمبر في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم .
جدول الحالة (( أ )) ) الابواب العناوين رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح سنة 1965 هواري بومدين الاعتمادات الملغاة 34-34 تسيير مكتب الدراسات الاقتصادية ... 1000000 دج 34-91 مستودع السيارات .... 34-94 مجموع وعة المواصلات التسيير .....
القسم الخامس 35-01 أشغال الصيانة ....
القسم السابع المصاريف المختلفة 93-37 الحفلات والاعياد الوطنية . . . . 1000000 دج 250000 دج 3000000 دج 1000000 دج مجموع الاعتمادات السنوية 850.00 دج جدول الحالة (( ب ) الابواب العناوين رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - اعادة النفقات ...
الاعتمادات المفتوحة ... ر... دج 31-34 قصر الشعب والفيلات الملحقة به قصر الحكومة أدوات وتسيير ..... 92-34 التكاليف العقارية ..... 250000 دج 1000000 دج مجموع الاعتمادات المفتوحة 850.00 دج