مرسوم رقم 65-231 · ج.ر عدد 80 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-231 مؤرخ في 26 جماى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية رئاسة مجلس الوزراء . - 1112

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.