مرسوم رقم 65-231
· ج.ر عدد 80 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-231 مؤرخ في 26 جماى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية رئاسة مجلس الوزراء . - 1112
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ثمانمئة وخمسون ألف دينار ، ( 000ر850 دج ) مقيد في الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113 ميزانية رئاسة الوزراء ( المصالح المركزية ) و في الابواب المبينة المادة 3 :
في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم . الذي ينشر