مرسوم رقم 65-229
· ج.ر عدد 76 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-229 مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1070
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق سبتمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة العدل