مرسوم رقم 65-229
· ج.ر عدد 76 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-229 مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1070
المادة 2
يفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره عشرون الف دينار ( 200000 د. ج ) يقيد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفي الباب 42-91 ( المقابلات الدولية »