مرسوم رقم 65-227
· ج.ر عدد 76 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-227 65 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الصناعة والطاقة 1067
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق سبتمبر سنة 1965 هواري بومدين