المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الصحة سبتمبر سنة 1965 العمومية ، ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هواري بو مدين الابواب 34-26 مؤسسات التعليم 34-27 مؤسسات التعليم 36-22 المساهمة في تسيير جدول الحالة (( (( 1 )) العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات واعادة النفقات الطبى العالى - اعادة النفقات الطبى العالى - الادوات والتسيير 37 ر 497751 القسم الرابع اعانات التسيير الجامعة 00ر000ر40 36-51 مراكز الاشغال الخاصة بطلاب العلوم الطبية التسيير 00000ر450 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-41 منح التعليم الطبي العالي 000 729 2274 ( المادة الاولى ) القسم السابع النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-21 الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة 1000000 مجموع الاعتمادات الملغاة 37 ر 550 0 3278 جدول الحالة (( ب ) الابواب 36-21 | مؤسسات التعليم العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير العالي اعانات التسيير والادوات 37 ر 821 543 1 1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الاولى عام 1385 ه الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار 36-51 المركز الوطني للخدمات الاجتماعية والجامعية اعانات التسيير 00ر 000ر450 العنوان الرابع التدخلات العمومية