مرسوم رقم 65-223
· ج.ر عدد 72 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-223 مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن أحداث الشهادة "جمهورية الجزائرية الثلاثاء الخاصة بتفتيش التعليم الابتدائي وادارة مدارس المعلمين 1026
المادة 4
يكمن للمرشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الجزء الاول أن يتقدموا لاجتياز الاختبارات الخاصة بالجزء الثاني على أن الافادة من القبول فى الجزء الاول لا يمكن أن يحتفظ بها الا لثلاث دورات متتالية تعتبر الاختبارات الخاصة بالجزء الثاني كمباراة تعطى الحق للدخول بوظيفة مفتش في التعليم الابتدائي المادة . : يجرى تعيين البرنامج ونوع ونظام الاختبارات المشار اليها بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية