المادة 3
يمكن قبول الترشيح لاجتياز الاختبارات الخاصة بالجزء الاول : 1 – - الاساتذة المرسمون والمتخرجون من الثانويات والمدارس التكميلية ومدارس المعلمين والمزودون بشهادة التعليم أو دبلوم المعادلة المقبولة الذين يثبتون قيامهم بخدمات فعلية خلال خمس سنوات على الاقل . 2 المعلمون المرسمون المنتدبون لوظائف التفتيش | الابتدائى أو المستشارين البيداغوجيين 3 المعلمون المرسمون الذين يثبتون قيامهم بخدمات فعلية مدة ست سنوات بهذه الصفة يجب علاوة على ذلك أن يكون عمر المرشح 25 سنة على الاقل في 31 ديسمبر من السنة التي تجرى فيها المباراة