مرسوم رقم 65-221
· ج.ر عدد 73 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-221 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يحدد بموجبه مبلغ التسبيقات التي تدفع لمنتجى الخضر اليابسة عن غلة 1965. 1044
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بومدين وزارة العدل