المادة الأولى
ان مبلغ التسبيقات التي تدفع للمنتجين في مقابل تسليمهم الخضر اليابسة عن غلة 1965 يحدد كما يلي :
العدس : .. رهه دج للقنطار الحمص : .. ر.ه دج للقنطار اللوبياء البيضاء اليابسة : 70000 دج للقنطار الجلبان اليابس : 30000 دج للقنطار
- الفول : 30000 دج للقنطار الفويل : 20000 دج للقنطار ومن المعلوم أن هذه التسبيقات خاصة بالخضر السليمة الخالصة التجارية المحمولة على نفقة بائعيها الى غاية مخازن المؤسسات الخازنة وفيما يخص الخضر اليابسة غير السليمة وغير الخالصة وغير التجارية فانها ستتحمل تخفيضا احتياطيا ، يناقش الطرفان مقداره ، و فى حالة عدم الاتفاق عليه ستحدده مؤسسات الوصاية