مرسوم رقم 65-220
· ج.ر عدد 72 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-220 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 تتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1023
الباب 36 — 1 . ( اعانة التسيير للمركز الوطني للتربية البدنية والرياضة » 1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادي الاولى عام 1385 ه
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بو مدين