مرسوم رقم 65-220
· ج.ر عدد 72 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-220 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 تتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1023
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة دنانير ( 804 384 دج ( مقيد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة،