مرسوم رقم 65-219
· ج.ر عدد 72 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-219 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي. 1023
المادة 2
يفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسة وعشرون ألف دينار ( 250000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى فى الباب 31-92 « مرتب الموظفين في عطلة طويلة الأمد » .