مرسوم رقم 65-219
· ج.ر عدد 72 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-219 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي. 1023
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسة وعشرون ألف دينار (250000) دج ) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى فى الباب 31-31«مؤسسات التعليم الزراعي - أجور رئيسية »