مرسوم رقم 65-218
· ج.ر عدد 72 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-218 مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1023
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بو مدين