مرسوم رقم 65-218
· ج.ر عدد 72 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-218 مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1023
المادة 2
يفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره مائتان وثلاثون ألفا وثمانمائة وثمانية وعشرون دينارا ( 828 230 دج ( يقيد فى ميزانية وزارة الداخلية الباب 31 - 92 « مرتب الموظفين في عطلة طويلة الامد » ( مادة فريدة ، الفقرة . الامن الوطني ) .