مرسوم رقم 65-218
· ج.ر عدد 72 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-218 مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1023
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره مائتان وثلاثون ألفا وثمانمائة وثمانية وعشرون دينارا ( 828 ر 230 دج ( مقيد فى ميزانية وزارة الداخلية الباب 31 - 1 ( الامن الوطنى - الاجور الرئيسية »